للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال حرب: سألت أحمد قلت: رجل طلق امرأته ثلاثًا، فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم ارتفع حيضها؟

قال: إن كان ارتفع حيضها من مرض أو رضاع أو علة، فإنها تمكث في العدة حتى يذهب مرضها ويعود إليها الحيض، أو تفرغ من الرضاع فيعود الحيض فتعتد بالحيض، فإن كان ارتفع حيضها من غير علة ولا مرض فإنها تعتد سنة، تسعة أشهر للحمل، وثلاثة أشهر للعدة. وهو مذهب أحمد.

قلت: فتعتد سنة من يوم طلق، أو من يوم ارتفع حيضها؟

قال: من يوم ارتفع حيضها. قال: ويقول قوم: تجلس أبدًا حتى يعاودها الدم. ورأيته يقبح هذا القول.

وقال: وسألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل طلق امرأته ثلاثًا فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم ارتفع حيضها؟

قال أبو يعقوب: كلما لم تدر مما ارتفع حيضها فإنها تعتد سنة.

"مسائل حرب" ص ٢٣٣

وقال: وسُئلَ إسحاق عن امرأة بلغت ثلاثين سنة ولم تحض فطلقها زوجها، كيف تعتد؟

قال: إن كان تبين أنها عاقر تربص حتى تيئس من المحيض.

قيل: فإن كانت حاضت مرة ثم انقطع عنها؟

قال: تعتد سنة: تسعة أشهر للحمل، وثلاثة أشهر للعدة.

سمعت أحمد يقول: لم يختلف أحد في المرأة إذا اعتدت بالشهور، ثم حاضت أنها تعتد بالحيض ما أعلم أحدًا اختلف في هذا.

"مسائل حرب" ص ٢٣٣

<<  <  ج: ص:  >  >>