للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المرأة إذا طلقها زوجها فارتفع حيضها لم تدر ما الذي رفعها؟

قال أبي: على ما قال عمر: تعتد تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر مكان الحيض، فذلك سنة.

قال: وإذا كانت تدري ما الذي رفعها: مرضت فارتفع حيضها، أو كانت نفساء، أو كانت ممن تُرضِع، فلا بد لهذِه أن تأتي بثلاث حيض وإن طال ذلك، وهو من حديث وكيع عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة أنه طلق امرأته فمرضت فارتفع حيضها ثلاث، ستة عشر شهرًا، أو سبعة عشر شهرًا لا تحيض.

فقال عبد اللَّه: حبس اللَّه عليك ميواثها، فورثه منها؛ لأنه قد علم ما الذي رفعها. زاد فيه وكيع: مرضت.

ليس هو في حديث أحد إلا وكيع.

قال أبي: ورواه منصور بن المعتمر فقال: مرضت أيضًا.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٥٢)

نقل أبو طالب عنه في البكر التي لم تحض: تعتد سنة.

ونقل حنبل عنه: عدة المطلقة ثلاث حيض، فإن كانت ممن لا تحيض أو ارتفع حيضها أو صغيرة فعدتها ثلاثة أشهر.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢١٢

ونقل أبو الحارث عنه: في أمة ارتفع حيضها لعارض: تستبرئ بتسعة أشهر للحمل، وشهر للحيض.

"الفروع" ٥/ ٥٤٥

<<  <  ج: ص:  >  >>