للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٤٧١ - عدة الحربية إذا أسلمت]

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: الحربية، كم عدتها إذا أسلمت ولها زوج؟

قال: تعتد عدة الحرة؛ وذلك أنها لما أسلمت وجبت عليها أحكام الإسلام.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢١٧)

[٢٤٧٢ - عدة زوجة المرتد]

قال إسحاق بن منصور: قلت: المرتد، كم تعتد امرأته؟

قال أحمد: ثلاثة قروءٍ.

قلت: فإن قتل؟

قال أحمد: أربعة أشهرٍ وعشرًا.

قلت: فإن تاب؟

قال أحمد: هو أحق بها ما كانت في العدة.

قلت: لمن ميراثه؟

قال: يُقتل ويؤخذ ماله على حديث البراء بن عازب.

قلت: فإن مات لمن ميراثه؟

قال: مثل ذلك.

قلت: فإن هرب؟

قال: يوقف ماله.

قال إسحاق: هو كما قال، إلا في الميراث، فإن ميراثه للمسلمين من ورثته والباقي كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٢٠٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>