للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيل: فإن تسرى بغير إذنه؟

قال: إن شاء أخذها.

"مسائل حرب" ص ٢٨٥

[٢٤٨٣ - ٢ - زوال الملك عن الأمة]

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا وطئ الرجل جاريته ممن لا تحيض، ثم أراد بيعها؟

قال: يستبرئها ثلاثة أشهرٍ. قال إسحاق: هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٤٢)

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ له جارية يطأها، فأراد أن يُنكحها رجلًا، أيستبرئ؟

قال: نعم، وإن باعها أيضًا استبرأ.

قال إسحاق: كما قال.

قال الإمام أحمد رحمه اللَّه: وإذا كان لا يطأها يبيعها قبل أن يستبرئها، إنما السنة للمشتري في الاستبراء، والبائع إنما يحتاط لنفسه إذا كان يجامعها، ووهن حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: العذراء لا تستبرأ (١).

إنما رواه عبد الوهاب، عن أيوب، عن محمد. والمعروف عن نافع، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: "تستبرأ الأمة بحيضة" (٢).


(١) علقه البخاري جزمًا قبل الرواية رقم (٢٢٣٥)، ووصله عبد الرزاق ٧/ ٢٢٧ (١٢٩٠٦).
(٢) رواه عبد الرزاق ٧/ ٢٢٦ (١٢٩٠٠)، وابن أبي شيبة ٣/ ٥٠٦، والبيهقي ٧/ ٤٥٠، وابن حزم في "المحلى" ١٠/ ٣١٨ من طريق نافع عن ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>