للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: نعم.

قلت: فإن أذن قبل الزوال؟

قال: لا يؤذن.

قال أبي: لا يجزئ قبل الوقت إلا الفجر، كان بلال يُؤذِّن بِليل.

سمعت أبي يقول: حديث ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "إن بلالًا يؤذن بليل" (١).

"مسائل عبد اللَّه" (٢٠٣).

قال حنبل: قال الإمام أحمد: أهل الحجاز يقولون: هو السنة -يعني: الأذان بالليل. وكذا قال إسحاق: هو سنة.

"فتح الباري" لابن رجب ٥/ ٣٣٨

ونقل حنبل عنه: الأذان الذي عليه أهل المدينة: الأذان قبل طلوع الفجر هو الأذان الأول، والأذان الثاني بعد طلوع الفجر.

"فتح الباري" لابن رجب ٥/ ٣٤٠

[٣٣٣ - يندب للمؤذن تأخير الإقامة حتى يحضر الإمام]

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: والمؤذن إذا فرغ مِنْ أذانه فله أن ينتظرَ الإمامَ قدرَ ما لا يَشُقُّ على الذين اجتمعوا، أو يفوته الوقت الذي يلزمه أَنْ يصلي فيه أو وقته لنفسه.

"مسائل الكوسج" (١٨٠)

قال عبد اللَّه: رأيت أبي إذا دخل المسجد أخذ المؤذن في الإقامة.

"مسائل عبد اللَّه" (٢١٣)


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٩، والبخاري (٦١٧)، ومسلم (١٠٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>