للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: أذهب إلى حديث فاطمة ابنة قيس أنها أتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فلم يجعل لها سكنى ولا نفقة.

قلت: حديث إبراهيم، عن الأسود، عن عمر: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة (١).

فقال: حديث فاطمة إنما هو حكم فيها لا في غيرها، وإنما تكون السكنى والنفقة على من يملك الرجعة، أما المطلقة ثلاثًا فلا سكنى ولا نفقة.

ثم قال أبو عبد اللَّه: حديث الزهري، حديث عند أبيك من حديث الزهري؟

قال ابن هانئ: حدثني أبي قال: حدثنا عبد اللَّه بن صالح كاتب الليث قال: حدثني الليث قال: حدثني يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة أن عبد اللَّه بن عمرو بن عثمان وهو غلام شاب في إمارة مروان، طلق ابنة سعيد بن زيد، وأمها حزمة ابنة قيس البتة. أرسلت إليها خالتها فاطمة ابنة قيس وأمرتها بالانتقال من بيت عبد اللَّه بن عمرو، فسمع بذلك مروان فأرسل إلى ابنة سعيد بن زيد فأمرها أن ترجع إلى مسكنها ويسألها ما حملها على الانتقال قبل أن تعتد في مسكنها حتى تنقضي عدتها، فأرسلت إليه تخبره أن خالتها فاطمة ابنة قيس أفتتها ذلك، وأخبرتها أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أفتاها بالانتقال حين طلقها أبو عمرو بن حفص المخزومي.


(١) رواه مسلم (١٤٨٠) وهو حديث فاطمة -رضي اللَّه عنها-، رواه الشعبي أمام الأسود، فحصبه الأسود وقال: ويلك تحدث بمثل هذا وقال عمر: لا نترك كتاب اللَّه وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت. . .

<<  <  ج: ص:  >  >>