للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال مروان: لم أسمع بهذا الحديث من أحدٍ قبلك وسآخذ بالعصمة التي وجدت الناس عليها.

قال أبو يعقوب: قال أبو عبد اللَّه: وإذا كان طلاقها بائنًا، ثم ادعت الحمل فإنه ينفق عليها ثلاثة أشهر، لأن الحمل يستبين في ثلاثة أشهر، وإذا كان حملًا أنفق عليها، وإن كانت غير حامل فلا شيء لها بعد الثلاثة أشهر؟

قال: ذاك إليه، إن شاء رجع وإن شاء لم يرجع.

"مسائل ابن هانئ" (١١٧٤)

قال حرب: سُئلَ أحمد وأنا أسمع عن المطلقة ثلاثًا، هل لها السكنى والنفقة؟

قال: لا، أنا أذهب مذهب حديث فاطمة بنت قيس.

وسألت أحمد مرة أخرى قلت: المطلقة ثلاثًا؟

قال: ليس لها سكنى ولا نفقة، إلا الحامل، فذهب إلى أن الحامل ينفق عليها حتى تضع.

قلت: فالمتوفى عنها زوجها؟

قال: لا سكنى ولا نفقة إلا أن تكون حاملا.

قلت: ينفق عليها من نصيبها؟ فأظنه قال: نعم.

وسمعت أحمد مرة أخرى يقول: المطلقة ثلاثًا ليس لها سكنى ولا نفقة.

"مسائل حرب" ص ٢١٨

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر وهاشم بن القاسم قالا: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن علي بن حسين أنه قال: ح. ومجالد وإسماعيل عن الشعبي قال: دخلت على فاطمة بنت قيس: قال: فسألتها عن قضاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقالت: طلقها زوجها البتة،

<<  <  ج: ص:  >  >>