للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: تترك الصبي؟

قال: يسترضع له، إنما تزوجها للفراش، لا لتشغل نفسها.

قال إسحاق: هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٢١٧)

قال حرب: قلت لأحمد: رجل تزوج امرأة ولها ولد من غيره ترضعه، أله أن يمنعها؟

قال: نعم له أن يمنعها؟ لأن حجرها له وهو أحق بها.

قلت: وهذا ولدها؟ !

قال: يسترضع له أبواه.

"مسائل حرب" ص ٢٤٦

ما يذهب مذمة الرضاع

قال إسحاق بن منصور: قلت: قوله: ما يذهب عني مذمة الرضاع؟

قال أحمد: غرة عبدٍ أو أمة.

قال إسحاق: يقول: يدفع عني ما لزمني من ذمام المرضعة. فقال: أن يفتدي بأن يعطي عبدًا أو أمة وهذا لأهل اليسار.

"مسائل الكوسج" (٣٢٨٣)

قال حرب: قلت لأحمد: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "في مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ".

قال: هذا إذا كان للرجل ولد فأرضعته امرأة، فإنها إذا فطمته وفرغت من رضاعه فينبغي لأبي الصبي أن يعطي الظئر غرة عبد أو أمة.

"مسائل حرب" ص ٢٤٩

<<  <  ج: ص:  >  >>