للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: يكون مع الأم إلى سبع سنين.

قلت: فالجارية؟

قال: والجارية تكون مع الأم حتى تبلغ ما يجوز تزويجها، ثم تكون مع الأب.

قلت: ست سنين؟

قال: ست وسبع.

وقال: وسألتُ إسحاقَ قلتُ: إلى متى يكون الصبي والصبية مع الأم إذا طلقت؟

قال: أحب إلى أن يكون مع الأم إلى سبع سنين ثم يخير.

قلت له: أترى التخيير؟

قال: شديدًا. قلت: فأقل من سبع سنين لا تخير؟

قال: قد قال بعضهم: خمس. ولكن أنا أحب إليَّ سبع.

"مسائل حرب" ص ٢٤٠

نقل عنه الفضل بن زياد: إذا عقل الغلام واستغنى عن الأم فالأب أحق به.

ونقل أبو طالب: الأب أحق بالغلام إذا عقل واستغنى عن الأم.

"الفتاوى" ٢٤/ ١١٢

نقل عنه رضا (١) بن يحيى: الأم والجدة أحق بالجارية حتى تتزوج.

"الفتاوى" ٣٤/ ١١٥


(١) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ورد في ملحق التصويبات بآخر الكتاب ما نصه:
هكذا في المطبوع ولا يوجد في أصحاب الإمام أحمد من يُسمى بهذا الاسم، ولعله زكريا بن يحيى.

<<  <  ج: ص:  >  >>