للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ما جاء في شروط الحضانة]

[٢٥٢٠ - ١ - الإسلام]

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل يهودي وامرأته يهودية، فأسلمت المرأة ولها ابن صغير، فمع من يكون الابن؟

قال: الابن للمسلم منهما؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ ويُنَصِّرَانِهِ" (١).

"مسائل ابن هانئ" (١٠٦٠)

قال حرب: سألت أحمد عن النصرانية تسلم قبل زوجها ولها ولد صغار.

قال: ولدها معها ويجبر الأب على النفقة عليهم.

"مسائل حرب" ص ٢٥٦

[٢٥٢١ - من كان تحته نصرانية مع من يكون الولد, وعلى من النفقة؟]

قال حرب: سألت أحمد عن النصرانية تسلم قبل زوجها ولها ولد صغار؟ قال: ولدها معها ويجبر الأب على النفقة عليهم (٢).


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٣٣، والبخاري (١٣٥٨)، ومسلم (٢٦٥٨) من حديث أبي هريرة.
(٢) ذكر أبو يعلى في "الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٤١ عن حرب، وابن مشيش، عن أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>