للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه: حدثني أبي، نا هشيم، نا مطرف، عن الشعبي أنا أبو جحيفة قال: قلت لعلي -رضي اللَّه عنه- يا أمير المؤمنين: هل عندكم سوداء في بيضاء ليس في كتاب اللَّه عز وجل؟ قال: فقال: لا والذي خلق الحبة وبرأ النسمة ما علمته إلا فهما يؤته اللَّه عز وجل رجالًا في القرآن وما في الصحيفة. قال: قلت: وما في الصحيفة؟ قال: فيه العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مؤمن بكافر.

"السنة" (١٢٥١)

قال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد الوراق قال: حدثنا محمد ابن حاتم بن نعيم قال: حدثنا علي بن سعيد قال: سألت أحمد عن حديث عبد اللَّه بن (عمرو) (١) -رضي اللَّه عنهما-: "ولا يقتل مؤمن بكافر" (٢) من هذا الكافر؟

قال: كل الكفار.

قلت: اليهودي والنصراني منهم؟ قال: نعم.

وقال أخبرنا أبو بكر المروذي قال: قال لي أبو عبد اللَّه: لا يقتل مسلم بكافر.

قال: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن يحيى بن كثير، عن عكرمة قال: لا يقتل المسلم بالذميّ (٣).


= وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "المسند" (٩٩٣): إسناده صحيح. وقال الألباني في "الإرواء" ٧/ ٢٦٧: رجاله ثقات رجال الشيخين.
(١) في المطبوع: (عمر). وما أثبتناه من مصادر التخريج.
(٢) رواه أحمد ٢/ ١٨٠، وأبو داود (٤٥٣١)، وابن ماجه (٢٦٥٩) وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "المسند" (٦٦٩٠): إسناده صحيح.
وانظر: "الإرواء" (٢٢٠٨).
(٣) "مصنف عبد الرزاق" ١٠/ ٩٨ (١٨٥٠٣، ١٨٥٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>