للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال لي: أليس تنكح نساؤهم ولا ينكحون نساءنا؟ قال: بلى. والدية دون دية المسلم. والمجوس لا تنكح نساؤهم، فليس المسلم مثل الكافر.

قال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث قال: سألت أبا عبد اللَّه عن مسلم قتل كافرًا؟

قال: لا يقتل مؤمن بكافر.

قلت: أليس قال اللَّه تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: ٤٥].

قال: ليس هذا موضعه، علي -رضي اللَّه عنه- يحكي ما في الصحيفة: "لا يقتل مسلمٌ بكافرٍ" وروي عن عثمان ومعاوية (١): لم يقتلوا مسلمًا بكافر.

قال الخلال: أخبرنا الميموني قال: قال أبو عبد اللَّه: كأنها كانت في بني إسرائيل: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: ٤٥]. وكأن هده الآية كانت في القصاص. {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} [البقرة: ١٧٨]. وكأنها حجة من احتجّ، حيث قال: "لا يقتل مسلمٌ بكافرٍ".

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٩٥ - ٣٩٧ (٨٩٨ - ٩٠٤)

قال الخلال: قال -يعني: عبد اللَّه: وحدثني أبي قال: حدثنا هشيم وغير واحد منهم شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال بن سبرة أن رجلًا من المسلمين قتل رجلًا من أهل الحيرة نصرانيًّا عمدًا.

قال: فكتبت في ذلك إلى عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-. قال: فكتب إليه: أن أقيدوه منه. قال: فدفع إليه، فكان يقال له: اقتله. قال: فكان يقول: حتى


(١) رواه عبد الرزاق ١٠/ ١٩٦ (١٨٤٩٢ - ١٨٤٩٣)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٠٩ (٢٧٤٦٦)، والبيهقي ٨/ ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>