للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل الاشتراك في الجناية

١ - اشتراك متغايرين في التكليف في الجناية

[٢٥٦٣ - رجل وصبي اشتركا في الجناية]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ وصبيٌّ قتلا كبيرًا؟

قال: يقتلُ الكبير، وتكونُ نصف الديةِ على عاقلةِ الصغيرِ.

قال إسحاق: لا، بل يصير دية على الصبي نصفه علَى عاقلته؛ لأن عمده خطأ، وعلى الكبير النصف في ماله.

"مسائل الكوسج" (٢٣٨٧).

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل إذا قتل صبي ورجل؟

قال: الدية النصف والنصف.

"مسائل أبي داود" (١٤٤٩).

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل وصبي، قتلا رجلًا؟

قال أبو عبد اللَّه: عليهما الدية، ولا قود عليهما، يؤدي الرجل نصف الدية، وعلى عاقلة الصبي نصف الدية.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٤٢).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل وصبي قتلا رجلًا عمدًا؟

فقال: إذا دخله من لا يقاد منه، يصير (١) دية المقتول (٢)، فعلى عاقلة


(١) في المطبوع: "تصير"، وهو خلاف الأصل.
والمعنى أنه لا قود في هذِه الصورة بل يرجع إلى دية المقتول فللأولياء المطالبة بها أو العفو. واللَّه أعلم.
(٢) في المطبوع: للمقتول، وهو خطأ وخلاف الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>