للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢ - اشتراك متغايرين في الحرية في الجناية]

[٢٥٣٨ - حر وعبد اشتركا في جناية]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حُرٌ وعبدٌ قتلا حرًّا خطأ؟

قال: أمَّا العبدُ فإِنَّما تكونُ الجنايةُ فيه على سيدِه بقدرِ قيمته، فإذا أسلمه فهو لهم، وإنْ لم يسلمه فداه بنصفِ ديةِ المقتولِ، وعلى عاقلةِ الحرِّ نصفُ ديةِ المقتولِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٥٩٧).

قال إسحاق بن منصور: عبدُ وحر قتلا حرًّا؟

قال: يُقتلانِ جميعًا.

"مسائل الكوسج" (٢٣٨٥)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حر وعبد قتلا عبدًا؟

قال: أما الحر فلا يقتل بالعبد، ويكون على الحر نصف قيمة العبد في ماله، والعبد إن شاء سيده أسلمه بجنايته وإلا فداه، بنصف قيمة العبد المقتول.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٦٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>