للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أحمد: ليس عليه إلا الإثم، والعبدُ إن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا تركوه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤٥٨).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان، في رجلٍ أمرَ مملوكَ رجلٍ أَنْ يقتلَ سَيّدَه فقتلَهُ. قال: ضمن قيمة المملوك. قال: هو وجه ما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٦٠٧).

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إذا أمرَ رجلٌ رجلًا أنْ يقتلَ رجلًا فقتله. قال: يقتلُ القاتل.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٦٠٨).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: رجلٌ أمرَ رجلًا أَنْ يقتلَ مسلمًا فقتلَه؟

قال: لا يقادُ منه، وعليه أدب يُنكل به.

قال إسحاق: كما قال، إلَّا أَنْ يكونَ حين أمره أعانه على ضبطه فأمسكه عليه حتَّى قَتلَه، فحينئذٍ يقتلانِ جميعًا.

"مسائل الكوسج" (٢٦٨٣).

قال أبو طالب: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا أمر غلامه فجنى، فعليه ما جنى، وإن كان أكثر من ثمنه، وإن قطع يد حر فعليه دية يد الحر، وإن كان ثمنه؛ أقل، وإن أمره سيده أن يجرح رجلًا فما جنى فعليه قيمة جنايته، وإن كانت أكثر من ثمنه، لأنه بأمره.

"الشرح الكبير" ٢٥/ ٤٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>