للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل قَلع سِن رجل؟

قال: تُقلع سِنُّه.

قُلْتُ: فقلعَ عينَه؟

قال: العينُ لا تُضبط أن تُقلع مثل ما قَلَع، ولكن تُحمى له المرآة.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤٧٤).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فقطعَ يَده من العضُدِ؟

قال: تقطعُ يده من العضد، الجروحُ قِصاص.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤٧٥).

قال صالح: رجل قطع يد رجل، فأراد المقطوع اليد أن يقطع أصبعا من يد القاطع؟

قال: لا يقطع إلا من الموضع الذي قطعت يده. قال اللَّه تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: ٤٥].

"مسائل صالح" (٣٢٦).

[٢٥٥٠ - هل يشترط المكافأة في الدين؟]

أخبرني محمد بن عبد اللَّه بن إبراهيم أن أباه حدثه قال: حدثني أحمد ابن القاسم أنه سأل أبا عبد اللَّه عن الذميّ يجرح المسلم عمدًا أو العبد يجرح الحُر فيريد المسلم أن يقتص لجراحته.

وقلت له إن قومًا يقولون: إن قتل المسلم فللأولياء أن يقيدوا النصراني والعبد، وأما الجراح فليس له فيها القصاص من عبد ولا ذميّ لأنهما

<<  <  ج: ص:  >  >>