للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنقص. ففرقوا بين النفس والجرح؟ قال: هذا سواء النفس وغيرها إذا أراد ذلك المسلم الحرّ لأنه أنقص من حقّه فإذا رضي فله ذلك في الوجهين جميعًا.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٠٢ (٩١٣)

قال الخلال: أخبرنا الميموني قال: سألت أبا عبد اللَّه عن الجراح من المسلم والكافر؟

قال: لا أدري، أما مسلم قتل كافرًا فلا يقتل به؛ حديث عليّ من بينها إسناده حسن.

قلت: فالجراح لا تشبه القتل لا تكون عليه وإنما يعقل؟

قال: ما أشبهه وأقر به منه.

قلت: أفليس يلزمه العقل؟

قال: بلى الذمّة العقل.

قلت: والمجوس كذلك؟

قال: نعم.

قلت: أليس على قدر دياتهم؟

قال: بلى.

وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن حسن بن سندي حدثهم أن أبا عبد اللَّه سُئل عن القصاص بين المسلمين وأهل الذمة؟

قال: من ذهب إلى أنه لا يقاد مسلم بكافر لم يكن بينهما قصاص.

وقال: أخبرني حرب قال: قال أحمد: ليس بين المسلمين وأهل الذمّة قصاص. يعني إذا جرح المسلمون أهل الذمّة.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٠٣ (٩١٦ - ٩١٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>