للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٥٥١ - هل يشترط المكافأة في الجنس؟]

قال صالح: قال سفيان الثوري: كان العلماء -الشعبي وعمر بن عبد العزيز وإبراهيم (١) - يرون: يقاد الرجل من المرأة فيما دون النفس، يريدون جراحة العمد.

"مسائل صالح" (١٠٢٨).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: الرجل يقتل بالمرأة على حديث عمر (٢) وأنس (٣)، ومن احتج بالآية {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} (٤) فيلزمه أن لا يقص امرأة من رجل في شيء؛ لأنه يعطل الآية، وإذا قال: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} فهذِه الآية على ظاهرها، فيقص الرجل من الرجل في الجرح، والمرأة من المرأة في الجرح، فيلزم هذا أن تتعطل الآية فلا يقص جرح من جرح، ولا سن من سن.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٥٧).


(١) رواه عبد الرزاق ٩/ ٤٥١ (١٧٩٧٨، ١٧٩٨١)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤١٠ (٢٧٤٧٧ - ٢٧٤٧٨)
(٢) رواه عبد الرزاق ٩/ ٤٥٠ (١٧٩٧٥)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٠٩ (٢٧٤٧٠).
(٣) رواه الإمام أحمد ٣/ ١٨٣، والبخاري (٦٨٨٥)، ومسلم (١٦٧٢).
(٤) المائدة: ٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>