للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو طالب: لا يقتص من جائفة أولا مأمومة؛ لأنه يصل على الدماغ، ولا من كسر فخذ وساق ويد؛ لأن فيه مخًّا.

وقال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد بن حنبل عن القصاص من اللطمة والضربة، فقال: على القود من اللطمة والضربة.

وقال حنبل: قال الإمام أحمد: الشعبي والحكم وحماد قالوا: ما أصاب بسوط أو عصان وكان دون النفس ففيه القصاص.

قال أحمد: وكذا أرى.

"الفروع" ٥/ ٦٤٩.

[٢٥٥٥ - ٤ - عدم الولادة]

نقل حنبل: لا أقيد والدًا بولد ولا ولدًا بوالده عمدًا ولا خطأ.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٥٤

[٢٥٥٦ - القصاص بين الرجل وامرأته]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يكسرُ يدَ الرجلِ عمدًا، أو يدَ امرأتِهِ عمدًا؟

قال: في اليدِ مَا قَدْ حَكَم فيه عمرُ -رضي اللَّه عنه- (١)، ويد امرأته إذا كان عامدًا فعليه ما حكم فيه عمر -رضي اللَّه عنه- ولم يحفظه.


(١) رواه عبد الرزاق ٩/ ٣٨١ (١٧٦٨٤)، ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" ١٠/ ٤٣٨ ومن طريق عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب: وفي اليد نصف الدية. وانظر "مصنف ابن أبي شيبة" ٥/ ٣٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>