للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: عليه ما حكمَ فيه بما أصابَ مِنَ الألمِ.

قال إسحاقُ: كما قال يرى الإمامُ فيه رأيه يغرمه.

"مسائل الكوسج" (٢٥٥٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: العبدُ إذا كسرت يده، أو رجله فصح كسره؟

قال أحمد: فيه قدرُ ما يرى الحاكمُ.

قال إسحاقُ: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٥٧١)

نقل عنه جعفر بن محمد النسائي: إن قلع قالع سنة ثم ردها صاحبها، فنبتت في موضعها، لم تجب ديتها.

"المغني" ١٢/ ١٣٦

[٢٥٦١ - سريان الجناية من دون النفس إلى النفس]

قال إسحاق ابن منصور: قال إسحاق: في الذي أُخذَ في دار قومٍ وقد ضربه القومُ، فعاشَ شهرين صاحبَ فراشٍ حتى ذَهبت إِحدى عَينيهِ ثم مات، فأقرَّ القومُ عند الوالي وأولياءِ المضروبِ بالضَّرب، فإن كانوا أَقروا طائِعين من غَير تهديدٍ ولا ضربٍ ولا حبسٍ فإقرارهم جائزٌ، وإذا خوفوه، فإن كان ضَرْبهُم أتى على بعض أعضائه الذي لا يعيش مثله فلم يزل مريضًا فالدية عليهمِ. وإن أُشِكل ذَلِكَ فلم يُدْر أمات من ضربهم أم لا فليس عليهم إلا عقوبة ما أتَوا من الضرب، إلا أن يكون الضربُ أتى على بعضِ أعضائِه الذي تجبُ فيه الدية، فعليه دية العضو إذا فاتَ القصاص.

"مسائل الكوسج" (٢٧١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>