للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: لا، ليس عليه شيءٌ. وضحك وقال: لو ضرب صاحبه ولم يقتله فليس عليه شيءٌ، وإذا قتل القرد فليس عليه شيءٌ.

"الأمر بالمعروف" للخلال (١٠٤)

قال الخلال: أخبرنا عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: ثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان، عن أبي حصين، أن شريحًا أتي في طنبور، فلم يقض فيه بشيءٍ، وقال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: هو منكر.

وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون، أن يحيى بن يزدان أبا السَّفر حدثهم، أنه سأل أبا عبد اللَّه عن رجل رأى في يد رجل عودًا، أو طنبورًا، فكسره، أصاب أو أخطأ، وما عليه في كسره شيءٌ؟

فقال: قد أحسن، وليس عليه في كسره شيءٌ.

"الأمر بالمعروف" للخلال (١٣١ - ١٣٢)

وقال: أخبرني محمد بن أحمد الطرطوشي، أن موسى بن سعيد الدَّنداني حدثهم، أن أبا عبد اللَّه قال في المسكر: من أهرقه فليس بضامن.

وقال: أجبرني حرب قال: قلت لإِسحاق: رجل كسر طنبور الرجل.

قال: ليس عليه شيءٌ.

"الأمر بالمعروف" للخلال (١٣٤ - ١٣٦)

نقل مهنا: فيمن هشم على غيره إبريقا فضة: عليه قيمته، يصوغه كما كان.

قيل له: أليس قد نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اتخاذها (١)؟ فسكت.

"المغني" ٧/ ٤٢٨


(١) رواه الإمام أحمد ٥/ ٣٨٥، والبخاري (٥٤٢٦)، ومسلم (٢٠٦٧) من حديث حذيفة -رضي اللَّه عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>