للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الجنينُ عمدُه وخطؤه واحدٌ؟

قال: نعم، والذكرُ والأنثى سواء، فإذا ضَربَها فأسقطَتْ جنينينِ أو ثلاثة ففي كلّ جنينٍ غرة. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٥٦٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا قُتلتِ المرأةُ عمدًا أو خطأ وهي حامل؟

قال أحمد: إذا لم تلقِ الجنينَ فليس فيه شيءٌ، وأمَّا إذا ألقَتِ الجنين ميتًا ففيه غرة، وإذَا ألقتْهُ حيًّا ثم مَاتَ ففيه الديةُ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٥٧٠)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أمرأةٌ مسحت بطن امرأة فأسقطت، فرفعَ ذَلِكَ إلى عمرَ -رضي اللَّه عنه- فأمرها أن تعتقَ غرة؟ (١).

قال: نعم. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٦٠٤)

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا علي بن مجاهد، عن سفيان الثوري، عن ليث، عن مجاهد، في الجنين: غرة عبد أو أمة.

قال سفيان: قال هشام بن عروة: فرس أو خمسمائة.

"مسائل صالح" (٨٥٣)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن أرمته الغرة يعتق معه؟

قال: نعم؛ هي نفس، عليه الغرة ويعتق.

"مسائل أبي داود" (١٤٥٤)


(١) رواه عبد الرزاق ١٠/ ٦٣ (٨١٣٦٢)، وابن أبي شيبة ٥/ ٣٩٢ (٢٧٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>