للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقل حرب في جنين الأمة إذا أسقط من الجناية عليها ميتًا نصف عشرها يوم جنايته نقدًا إذا ساوتهما حرية ورقًّا، وإلَّا فبالحساب، إلَّا أن يكون دين أبيه أو هو أعلى منها دية، فيجب عشر ديتها لو كانت على ذلك الدين.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٩٩، "الفروع" ٦/ ٢٠

[٢٥٨٢ - دية جنين اليهودية والنصرانية]

قال إسحاق بن منصور: قلت: جنين اليهودية والنصرانية؟

قال أحمد: نرى أن فيه عشر دية أمهِ.

"مسائل الكوسج" (٢٥٦٧)

[٢٥٨٣ - دية العبد]

قال إسحاق بن منصور: قلت: ديةُ العبدِ؟

قال أحمد: هو مالٌ بالغٌ ما بلغ، وجراحته في ثمنِه مثل جراحة الحرِّ في ديته.

قال إسحاق: مثله، كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٥٤٢)

نقل حنبل عنه: لا يبلغ بها دية الحر.

"المبدع" ٥/ ١٦٣

<<  <  ج: ص:  >  >>