للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: أخبرنا عبد الملك والحسين بن إسحاق أن أبا عبد اللَّه قال: دية اليهودي والنصراني ستة آلاف.

قال عبد الملك: قال: لأن أهل الكتاب على النصف من دية المسلم.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٨٥، ٣٨٦ (٨٦١ - ٨٦٣)

قال الخلال: أخبرني يوسف بن موسى قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن دية المعاهد؟

قال: على النصف من دية المسلم. أذهب إلى حديث عمرو بن شعيب.

قيل له: تحتجّ بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟

قال: ليس كلها. وروى هذا فقهاء أهل المدينة قديمًا. ويروى عن عثمان رحمه اللَّهُ.

وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح قال: قال أبي: عمر ابن عبد العزيز ومالك يقولان: الدية على النصف من دية المسلم اثنا عشر ألفًا (١).

وقال: أخبرني حرب قال: سُئل أحمد عن دية اليهودي والنصراني؟

قال: على النصف من دية المسلم.

قال: وسمعت أحمد مرة أخرى يقول: دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلم.

وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى،


(١) رواه مالك بلاغا ص ٥٣٩، وعبد الرزاق ١٠/ ٩٣ (١٨٤٧٨)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٠٧ (٢٧٤٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>