للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم قال: إنما هذا في الجزية.

ثم قال: هذا قول سوء حيث يزعمون أن أحكامهم وأحكام أهل الكتاب سواء.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٩٢ (٨٨٢)

قال الخلال: أخبرنا المروذي وحرب وعبد الملك والحسين بن الحسن -وهذا لفظ المروذي- قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: دية المجوسي ثمانمائة.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٩٢ (٨٨٤)

قال الخلال: أخبرني الحسين بن صالح قال: حدثنا محمد بن حبيب قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: أقل من اختلف في دية المجوسي ثمانمائة.

وقال: أخبرنا عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد. قال: قال أبو عبد اللَّه: دية المجوس ثمانمائة؛ لأنهم لا ينكح إليهم ولا تؤكل ذبائحهم.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٩٣ (٨٨٦، ٨٨٧)

قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: دية المجوسي؟ قال: ثمانمائة درهم.

وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عثمان بن غياث قال: سألت الحسن وعكرمة قالا: دية المجوسي ثمانمانة.


= قال ابن عساكر: هذا منقطع، محمد لم يدرك عمر. . . اهـ
وضعفه الألباني في "الإرواء" (١٢٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>