للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٣٩٧)، (٢٥٤٢)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أعور فقأ عينَ صحيحٍ خطأ؟

قال: عليه نصفُ الديةِ، فإنْ كان عامدًا لم يستقد منه وعليه الديةُ كاملة.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٣٩٨)، (٢٥٤١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الثديان؟

قال: في ثدي المرأة الدية كاملة، وأرى في ثدي الرجل الدية.

قال إسحاق: كلاهما سواء، في كل واحد النصف.

"مسائل الكوسج" (٢٤٠١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: اليدُ إذا قطعت من الكف، ثم قُطعت الذراع، ثم قُطعت من الإبط؟

قال: إذا قطعت من الكف ففيها نصف الدّية، ثم ما قطع بعد ذَلِكَ ففيها الحكم.

قال إسحاق: كما قال، ما كان بعد الكفّ ففيها حكومة.

"مسائل الكوسج" (٢٤٠٢)

قال إسحاق بن منصور: قلت: اليَدُ والرِّجلُ سواء؟

قال: بلى سواء.

قال إسحاق: كما قال سواء، وعقلهما واحد، في كل واحدة نصف الدّية.

"مسائل الكوسج" (٢٤٠٣)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الظفر إذا أعور؟

<<  <  ج: ص:  >  >>