للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: إذا كسرت يده أو فخذه أو رجله؟

قال أحمد: كل ما لا يُستطاعُ فيه القود ففيه حكومةٌ، إلَّا ما قَدْ حكم فيه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٥٨٠)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: في الصلب الدية، إذا ضربه فذهب نكاحه، أو حتى يمشي وهو أحدب.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٩٦)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: نا عمر بن علي المقدمي قال: سمعت الحجاج، عن مكحول، عن زيد أنه قال: في الصلب إذا كسر فحدب، ففيه الدية.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٩٥)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وفي أحد الزندين إذا كسر بعيران، وفيهما جميعًا أربعة أبعرة.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٠٧)

نقل أبو طالب عنه: في الضلع بعير، وفي الترقوة بعير، وكسر الساق بعيران، وكسر الفخذين بعيران.

نقل صالح وأبو الحارث عنه: في الزند إذا انكسر بعيران، وفيهما جميعًا أربعة من الإبل، وكذلك في الذراع والساعد بعيران، وفي كل واحد منهما كالساق والفخذ.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٨١

<<  <  ج: ص:  >  >>