للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أحمد: كان عليٌّ عصبتها والزبير ابنها، وهو قولُه: يرثُ المرأةَ بنوها، ويعقلُ عنها عصبتها، قال الشاعر:

وَمَولى عَنودٌ ألحَقَتْهُ جَرِيرَةٌ ... وقَدْ تَلْحَقُ المولَى العَنودَ الجرائِرُ (١)

قال إسحاق: كما قال، وهو الذي نعتمدُ عليه.

"مسائل الكوسج" (٣١٧١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قَال الشعبي: إذا مَاتِتِ المرأةُ وتركَتْ مواليًا وتركَتْ ولدًا. فالولاءُ للولدِ، والعقلُ عليهم، والميراثُ لهم (٢).

قال أحمد: العقلُ على العصبةِ على حديثِ مولى صفية.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٣١٧٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما العاقلةُ؟

قال: العشيرةُ: ابن العم، وبنو العمِ، وما كان مِنْ قبل الأب.

قُلْتُ: مِنْ قبل الأمِّ لا يكونون؟

قال: لا، فإذا لم تكن له عاقلة فليس عليه شيءٌ.

"مسائل الكوسج" (٣٤٢٩)

قال صالح: [قلت]: ومن العاقلة؟


(١) البيت دون نسبه في "مقاييس اللغة" ٤/ ٣١٥، "المخصص" ١/ ٥٦، "المحكم" ٢/ ١٥، "لسان العرب" ٥/ ٣١٢٤ وهو من بحر الطويل التام، وقال ابن منظور: رجل عنود: يحل عنده، ولا يخالط الناس.
(٢) رواه عبد الرزاق ٩/ ٣٥ (١٦٢٥٦)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٠٣ (٢٧٤٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>