للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما جاء في شروط تحمل العاقلة الدية

[٢٦٠١ - ١ - أن تكون الجناية خطأ أو شبه عمد]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أمرأةٌ شربَتْ دواء فأسقطتْ جنينَهَا؟

قال: إن كانَتْ تعمدت فأحبُّ إليَّ أَنْ تعتقَ رقبةً، وإنْ سقطَ ثم ماتَ فالدّية على عاقلتها لأبيه، ولا يكون لأمِّه شيء، لأنَّها القاتلةُ.

قال إسحاق: كما قال.

قلت: وإن شرِبَتْ عمدًا؟

قال: هو شبه العمد، شربت ولا تدري تسقط أم لا تسقط، عسى ألا تسقط، الديةُ على العاقلةِ.

قال إسحاق: كذلك هو.

"مسائل الكوسج" (٢٤١٨)، (٢٥٩٢)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شبهُ العمدِ على العاقلةِ؟

قال: نعم، يكونُ على العاقلةِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤٣١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حديثُ عليٍّ -رضي اللَّه عنه- في قصة الزُّبَية، التي حفروها للأسد.

قال أحمد: أنا لا أدفع حديث سماك، إذا لم يكن له دافع.

قال إسحاق: هو كما روى سماك العمل عليه؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أجاز حكم عليّ -رضي اللَّه عنه- في ذَلِكَ.

"مسائل الكوسج" (٢٤٤٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>