للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا اقتص الحجَّامُ فزاد، فمات الرجل، فعلى من الدِّيةُ؟

قال أحمد: على عاقلةِ الحجَّام إن هو أخطأ.

قلت: وإن زاد الحجَّام، ولم يمت الرجلُ؟

قال: إنْ زادَ ولم يمت فهو خطأٌ، فعلى عاقلةِ الحجَّام أيضًا.

قال إسحاق: هكذا هو.

"مسائل الكوسج" (٢٤٥٩)

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: جنايةُ المجنونِ -عمده وخطؤه- على عاقلتِهِ؟

قال: على عاقلتِهِ. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤٦٢)

قال إسحاق بن منصور: قلت: صبيٌّ ومجنونٌ قتلا أباهما؟

قال: لا يرثان، وديته على عاقلةِ الأبِ. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤٦٣)

قال إسحاق بن منصور: قلت: صبيٌّ قتل حميمًا له عمدًا، يُسْتَأنَى به (١)؟

قال أحمد: إي لعمري، يُسْتَأنَى به.

قال إسحاق: كما قال (٢).

"مسائل الكوسج" (٢٤٦٦)


(١) أي: يُنتَظرُ حتَّى يَكبر، من الأناة.
(٢) لم يتبين لي وجه الرواية، فالصبي لا يقتص منه لعدم كمال القصد، وتحمله عاقلته، ويبدو من ظاهر الرواية أنه يستأني به لتعزيزه وتأديبه؛ لعظم جرمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>