للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: نعم. قال: قد أحصنته، عليه الرجم.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٦٩)

قال ابن هانئ: وسألته عن مجوسي كانت له امرأة -ابنته أو أخته- فأسلم، ثم زنى؟

قال: ذا، غير ذا، الساعة يتبين لك، أرأيت إن أسلما أولئك -يعني: أهل الكتابة- أيفرق بينهما؟ قلت: لا.

قلت: لأنهم أهل كتابة، فأما المجوسي فلا، وذاك أنه ليس بمحصن، وليس هم أهل كتاب فهذا لا يرجم، وليس بمحصن (١).

"مسائل ابن هانئ" (١٥٧٠)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل تكون تحته المرأة فتموت عنه أو يطلقها أيكون محصنًا؟ قال: لا، حتى يطأها.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٧١)

قال ابن هانئ: وسئل تعتق المرأة مملوكها ثم تتزوج به؟

قال: لا.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٧٢)

قال ابن هانئ: فيزوج الرجلُ ابنته من مملوكه؟

قال: لا يحصنها.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٧٣)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الأمة تكون تحت الحر تحصنه؟

قال: لا تحصنه.

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: اليهودية والنصرانية؟

قال: لا تحصن الحر، على حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه رجم يهوديًّا، والحر


(١) قال محقق الكتاب: كذا المسألة بالأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>