للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب: أن أبا عبد اللَّه قيل له: فإن زنى اليهودي بمسلمة؟

قال: يقتل، عمر -رضي اللَّه عنه- أُتي بيهودي فحش بمسلمة ثم غشيها؛ فقتله، فالزنا أشدّ من نقض العهد.

وسألته عن عبد نصراني زنى بمسلمة؟

قال: يقتل أيضًا.

قلت: وإن كان عبدًا؟

قال: نعم.

وقال: أخبرني محمد بن الحسن أن الفضل بن عبد الصمد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه وسُئل عن مجوسي فجر بمسلمة؟

قال: يقتل. هذا قد نقض العهد.

قلت: فإن كان من أهل الكتاب؟

قال: يقتل أيضًا. قد صلب عمر -رضي اللَّه عنه- رجلًا يهوديًّا فجر بمسلمة.

وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث: أن أبا عبد اللَّه قال: قد صلب عمر -رضي اللَّه عنه- رجلًا من اليهود فجر بمسلمة. وهذا نقض للعهد.

قيل له: ترى عليه الصلب مع القتل؟

قال: إن ذهب رجل إلى حديث عمر. كأنه لم يعب عليه.

وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن يهودي أو نصراني فجر بامرأة مسلمة ما يصنع به؟

قال: يقتل.

فأعدت عليه؟ قال: يقتل.

<<  <  ج: ص:  >  >>