للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: إن الناس يقولون غير هذا؟

قال: كيف يقولون؟

قلت: يقولون: عليه الحد.

قال: لا ولكن يقتل.

قلت: في هذا شيء؟

قال: نعم. عن عمر -رضي اللَّه عنه- أنه أمر بقتله.

فقلت: من يرويه؟

قال: خالد الحذاء عن ابن أشوع، عن الشعبي، عن عوف بن مالك. أن رجلًا فحش بامرأة فتحللها. فأمر به عمر فقتل وصلب.

قلت: من ذكره؟

قال: إسماعيل بن عُلية.

وقال: حدثنا أبو بكر المروذي قال: حدثنا سليمان بن داود قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا مجالد عن الشعبي، عن سويد بن غفلة أن رجلًا من أهل الذمّة فحش بامرأة من المسلمين بالشام وهي على حمار فصرعها، فألقى نفسه عليها، فرآه عوف بن مالك فضربه فشجّه فانطلق إلى عمر يشكو عوفًا.

فأتى عوف عمر فحدثه فأرسل إلى المرأة يسألها فصدقت عوفًا.

فقال أخواها: قد شهدت أختنا.

فأمر به عمر فصلب، فكان أول مصلوب في الإسلام.

ثم قال عمر رحمة اللَّه عليه ورضوانه: أيها الناس: اتقوا اللَّه في ذمّة محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا تظلموهم، فمن فعل فلا ذمّة له.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٤٧ - ٣٥٠ (٧٦٣ - ٧٧١)

<<  <  ج: ص:  >  >>