للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: هذا في المرأة لزوجها، فما تقولُ إذا أحل جاريته لرجلٍ أو فرجها؟

قال: لا يصلح، ولا تكون له الجارية.

قال إسحاق: كما قال سواء في كليهما.

"مسائل الكوسج" (٩٣٣)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا أحل له فرجها فوقع عليها فهي مملوكة لسيدها الأول، والولد مملوك ويثبت النسب.

قال أحمد: هذا وطء على شبهة، الولدُ ولده والأمةُ ترجعُ إلى سيدها الأول.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٢١٩)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا وجِدَتِ المْرأةُ حبلى ولا زوجَ لها، فتقولُ: قد استكرهتُ، أو تزوجْتُ؟

قال: القولُ قولُها.

قال إسحاقُ: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٥٢٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الشعبيُّ: أمرأةٌ شَهدَ عليها أربعةُ نفرٍ بالزنا، فنظرَ إليها النساءُ فوجدوها عذراء، أجلدها وعليها خاتم من ربها عز وجل!


= والحديث إسناده ضعيف، قال الترمذي: في إسناده اضطراب، سمع محمدًا -يعني: البخاري- يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث. وانظر: "العلل الكبير" للترمذي ٢/ ٦١٤، و"العلل" لابن أبي حاتم ١/ ٤٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>