للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أحمد: وأهل المدينة يرون عليها الحد، يذهبون إلى قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "واغد يا أنيس إلى امرأه هذا، فان اعترفت فارجمها"

"المغني" ١٢/ ٣٦١

نقل الأثرم: في جاهلين وطئا أمتهما: ينبغي أن يؤدبا.

"الفروع" ٥/ ٤٨٠

نقل حنبل عنه فيمن وطء أمة أبيه وأمه عالمًا تحريمه؛ أنه يحُد، ولا يلحقه الولد. ونقل الميموني خلافه.

"المبدع" ٧/ ٣٧٩

[٢٦٣١ - من وقع بجارية امرأته، هل يجب عليه الحد؟]

قال إسحاق بن منصور: فَمَنْ يقعُ على جاريةِ امرأتِهِ، أو ابنه، أو أمه، أو أبيه؟

قال: كل هذا أدرأ عنه الحد إلا جاريةَ امرأتِهِ فإنَّ حديثَ النعمان بنِ بشيرٍ في ذَلِكَ.

قُلْتُ: يقامُ عليه الحدُّ في جاريةِ امرأته؟

قال: نعم. على ما قال النعمان بن بشير في ذَلِكَ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٩٣٤)

قال صالح: وسألته عن حديث النعمان بن بشير أن رسول اللَّه قال في رجل وقع بجارية امرأته قال: "إِن كان أحلتها له فاجلدوه، وإن لم تكن أحلتها له فارجموه؟ " قال أبي: أذهب إِلى حديث النعمان بن بشير.

"مسائل صالح" (٢٤٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>