للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونقل المروذي: إن ابن عمر يقول: عليه الحد، وأنا لا أجترئ على ذلك، إنما هي أمة أحكامها أحكام الإماء.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ١٣١

[٢٦٤٩ - ٣ - كون المقذوف يتأتى منه الفعل]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ قال لجاريةٍ لم تحض: يا زانية؟ قال: ليسَ فيه حدٌّ، وإذا قال لغلامٍ لم يحتلمْ: يا زان. ليس فيه حد، وإنْ قال صبيٌّ لرجلٍ: يا زاني ليس قول الصبيِّ بشيءٍ.

قال أحمدُ: إذا كانت بنت تسع سنين يجلدُ قاذفُهَا، فإِنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بني بعائشةَ -رضي اللَّه عنها- وهي بنتُ تسع، والغلامُ إذا بلغَ عشرًا يُضْرَبُ قاذفُه؛ لأنَّه يُضْرَبُ على الصَّلاةِ وهو ابن عشر، وأمَّا قولُ الصَّبيِّ فليسَ بشيءٍ.

قال إسحاقُ: كل ما قذف غلامًا يطأ مثله فعلى قاذفِه الحدُّ. وكذلك الجارية إذا جَاوزَتْ تسعًا ويُوطأ مثلها، وقول الصبيِّ كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٦٤٤)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ قَذفَ مجبوبًا.

قال: ليس عليه شيءٌ.

قال أحمدُ: مجبوب وغير مجبوب عليه الحدُّ.

قال إسحاق: يعزر لانتهاكِ الحرمةِ.

"مسائل الكوسج" (٢٦٥٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: سُئِلَ سفيانُ عَنْ رجلٍ قذفَ خصيًّا؟ قال: إِنْ كان يطيقُ الجماعَ فعلى قاذفِه الحدُّ.

قال أحمد -رضي اللَّه عنه-: أطاقَ أو لم يطق عليه الحدُّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>