للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا نازعًا عنه يستتاب وإلا فالقتل.

ونقل حنبل: المسكر خمر وليس يقوم مقام الخمرة بعينها، فإن شربها مستحلا قتل.

"الفروع" ٦/ ٥٧١

[٢٦٥٧ - من يشرب الخمر تقية أو يفعل ما يوجب الحد تقية، هل يجب عليه الحد؟]

قال صالح: قلت لأبي: بعض من يقول لو أن رجلا كان في موضع تقية فأمر أن يقتل يقتل ويشرب الخمر ويزني، قال: إن التقية باللسان لا باليد.

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن رجل عن ابن عباس قال: التقية باللسان ليس باليد (١)، وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كن عبد اللَّه المقتول ولا تكن عبد اللَّه القاتل" (٢)، وقال: لا تكون إلا باللسان، ودفع هذا القول وقال: المضطر لا يشرب الخمر؛ يقال إنها لا تروي.

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في الأمير يأمر الرجل فيقتل قال: هو عليهما جميعا، وقال سفيان يقتل القاتل.

"مسائل صالح" (٤٥٦)


(١) أخرجه الحاكم في "المستدرك" ٢/ ٢٩١، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ٢٠٩.
(٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" ٥/ ١١٠ (٢١١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>