للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: نعم يقطع.

قلت: سرق خمره سرق خنزيره؟

قال: هي شيء ليس له قيمة عندنا وليس له قدر، وهو حرام لا يقطع في ذا.

قلت: أليس هو ماله؟ هي له حلال عندهم وإنما صالحناهم عليها وهو مقيم في بلادنا وهو ذا نأخذ منهم العشر منها؟

قال: ليس يأخذ، يقوم عليه ويُعطونها قيمتها؟

قلت: أليس قيمتها بسببها ومنها عشرناه؟

قال: بلى، ولكنها خبيثة لا قيمة لها عندنا.

قلت: فيذهب ماله ولا تقطع يد هذا؟

قال لي: هذا يريد أن يذهب يده في خمر.

قال أيضًا: ففارقته على أنه ليس على مسلم قطع في خمر ذميّ ولا خنزيره.

وقال: أخبرنا عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن مسلم أهراق خمرًا لنصراني؟

قال: لا أحكم عليه بشيء، ولكنه لا يتعرض لذلك. أرأيت إن سرق منه خنزيرًا، أقطعه؟ كأنه لا يوجب عليه شيئًا.

وقال: أخبرنا ابن مطر قال: حدثنا أبو طالب: أنه قرأ على أبي عبد اللَّه الضحاك بن مخلد أبو عاصم عن ابن جريج، عن عطاء قال: من سرق خمرًا من أهل الكتاب قطع؟

قال أبو عبد اللَّه: لا. فهذِه الخمر ليس لها ثمن ولا يقطع من سرق الخمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>