للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: سُئِلَ سفيانُ عن ثلاثةِ نفرٍ اجْتمعُوا، فسرقوا عشرةَ دراهم، يقطعون؟

قال: لا، حتَّى تكونَ حصةُ كلِّ واحدٍ منهم عشرةَ دراهم.

قال أحمدُ: إِذَا سرقوا ما يقوم ثلاثة دراهم قطعوا.

قال إسحاقُ: إذا سَرقوا ما يبلغُ حصة كلّ واحدٍ ربع دينار أو ثلاثة دراهم قطعوا حينئذ.

"مسائل الكوسج" (٢٦٧٠)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن القطع في كم يجب؟

قال: يجب القطع عندنا في ربع دينار، ثلاثة دراهم (١).

"مسائل ابن هانئ" (١٥٦١)

قال عبد اللَّه: أكثر علمي: أن أبي كان يذهب إلى أن يقطع في ربع، فصاعدًا.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٥٠)

نقل عنه الميموني: إذا سرق من الورق دراهم بقيمة ربع دينار، وقال: إذا كانت ثلاثة قيمتها ربع دينار قطع.

"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٨٦٣

نقل المروذي: إذا سرق من الذهب أقل من ربع دينار وهو يساوي ثلاثة دراهم فأكثر فليس عليه قطع حتى يسرق من الذهب ربع دينار.

ونقل عنه الميموني: إذا سرق من الذهب رددته إلى قيمته بالدراهم، فإذا [كان] بقدر ما يقطع فيه قطعته.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٣١

<<  <  ج: ص:  >  >>