للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يتركونه، ويقولون في السرقة: مرة واحدة، وإن أنكر لم يقبلوا منه.

"مسائل صالح" (١٢٠٨)

نقل مهنا عن أحمد: إذا أقر العبد أربع مرات أنه سرق قطع.

"المغني" ١٢/ ٤٦٥

[٢٦٧٢ - ب - الشهادة]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن سارقٍ أخرجَ المتاعَ مِنَ الدَّارِ وشهدوا عليه أنَّه سرقَ؟ قال: أمرني صاحبُ الدارِ أَنْ أخرجَه.

فقال: أرى أنْ يُقام عليه الحد.

قال أحمد: إذا شهدوا أنه سرقَ أرى يُقَام عليه الحدّ.

قال إسحاقُ: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٦٧٨)

جـ - القرائن

[٢٦٧٣ - لو وجد المسروق عند الرجل، هل يثبت عليه الحد؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: اللص يوجدُ معه المتاع فيؤخذ منه وتقطع يده؟

قال: إذا كانَ سَارقًا يقطعُ، ويؤخذُ منه المتاع.

قال إسحاقُ: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٥٣٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>