للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: ما بلغك في العبد الآبق إذا سرق؟ قال: قلت: لا أدري. قال: كان عثمان ومروان لا يقطعانه. قال: فقدمت المدينة فحدثني سالم بن عبد اللَّه: أن ابن عمر قطع عبدًا له آبقًا سرق (١).

"مسائل صالح" (١٤٠٣)

[٢٦٧٦ - إذا سرق الوالد من مال ولده، هل يقام عليه الحد؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: أيما مَحْرم سرقَ من مَحْرمه كان الذرى أحسن.

قال أحمد: أقولُ تقطع إلَّا في الأبوينِ والولد والجد وولد الولد وإن سَفَلوا، والجد وإنِ ارتفعَ لا يقطع.

"مسائل الكوسج" (٢٦٧٥)

قال ابن هانئ: وسئل يسرق الوالد من مال ولده، عليه القطع؟

قال: لا يقال: سرق، له أن يأخذ منه، ولا يقطع.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٥٠)، (١٥٦٣)

[٢٦٧٧ - إذا سرق الرجل زوجته، هل يقام عليه الحد؟]

قال صالح: قلت: فالزوج من امرأته؟

قال: إذا كانا جميعًا في البيت فهذا جائز.

"مسائل صالح" (٦٢٨)


(١) رواه عبد الرزاق ١٠/ ٢٤٠ (١٨٩٨٣)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٧٦ (٢٨١٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>