للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل ما جاء في مسقطات الحد]

[٢٦٨٠ - ١ - العفو عن السارق]

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: الرجل يعفى عنه حد في سرقة أو غيره من الحدود؟

قال: أذهب إلى حديث عمرو بن شعيب، إذا درئ عنه شيء من ذلك أضعف عليه الغرم، إذا كان مائتين، أخذ منه أربعمائة، وإذا كانت ألفًا، أخذ منه ألفان.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٦٤)

[٢٦٨١ - ٢ - التوبة قبل القدرة عليه]

قال أبو الحارث في سارق جاء تائبًا ومعه السرقة فردها قبل أن يقدر عليه، قال: لم يقطع. وقال: قال الشعبي: ليس على تائب قطع.

"الأحكام السلطانية" (٢٦٦)، "الصارم المسلول" (٥٠٨)

نقلا حنبل ومهنا في السارق إذا جاء إلى الإمام تائبًا: يدرأ عنه الحد.

"الصارم المسلول" (٥٠٨)

[٢٦٨٢ - وجوب رد السارق لما سرق، وضمانه إذا تلف منه]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ليسَ على السّارقِ غرم بعد يمينهِ؟

قال: بلى، عليه غرمٌ.

قُلْتُ: كيف؟

<<  <  ج: ص:  >  >>