للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب حد قطَّاعِ الطريق (المحاربين)

[٢٦٨٣ - ما جاء في شروط الحرابة]

قال إسحاق بن منصور: قولُ ابن الزبير: مَنْ أشارَ السلاح، ثم وضعه فدمهُ هدر (١).

قال: لا أدري ما هذا.

قال إسحاق: إنَّما تقول: إذا أشار بالسلاحِ، ثم وضعه في الناسِ حتَّى استعرض الناس فقد حلَّ قتله، وهو مذهبُ الحرورية لما يستعرض الرجال والنساء والذرية.

"مسائل الكوسج" (٢٥٠٥)

قال إسحاق بن منصور: قال سفيان: لا تكون المحاربة بالكوفة يكون خارجًا عنها. قال أحمد: دعه.

قلتُ: ما شأنك، سألتك عنه غير مرَّة.

قال: إذا لم يصح لي، كيف أقولُ؟ !

قال إسحاق: كلما حاربَ في المصرِ فلا تسمى محاربة، وحكمه حكم المقتتلين، وإذا كان خارجًا من المصرِ، فقطعَ الطريقَ، وأخافَ السبيلَ، وقتل فهو المحارب، حكمُه حكم المحارب.

"مسائل الكوسج" (٢٦٧٩)


(١) رواه عبد الرزاق ١٠/ ١٦١ (١٨٦٨٣)، وابن أبي شيبة ٥/ ٥٥٠ (٢٨٩١٥) موقوفًا، ورواه النسائي ٧/ ١١٧، والحاكم ٢/ ١٥٩ مرفوعًا. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وقال عبد الحق في "الأحكام الوسطى" ٤/ ٧٣: روى موقوفًا، والذي أسنده ثقة. وذكره الألباني في "الصحيحة" (٢٣٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>