للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٤٨ - الإسفار والتغليس بالفجر]

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ما الإسفار بالفجرِ؟

قال: الإسفارُ بالفجر أنْ يضحَ الفجر فَلَا يشكُّ أَنَّه قَدْ طَلعَ الفجرُ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٢٤)

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: الذي نختارُ أنْ يُصلِّيَ صلاةَ الفجر بغلس، ولا يكون التغليس عند ابتداءِ طلوع الفجر، يؤخر قليلًا عن أوَّلِ طلوعها، ولكن إذا ابتدأ حينئذ طول القراءة قليلًا، وإنما أخطأ هؤلاء حين سمعوا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "أسفروا بالفجرِ فَإِنَّه أعظم للأجرِ" (١) وذلك أن يؤخر عن أول الفجر قليلًا، ليس يعني: أن يؤخرها حتى تكون قرب طلوع الشمس، ثم يصليها ويقرأ فيها قصار المفصل.

"مسائل الكوسج" (٣٤٥١)

قال صالح: قال أحمد: إسفار الفجر -عندي- طلوعه.

"مسائل صالح" (١٠٤٠)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن حنبل سئل عن صلاة الصبح؟

قال: يُعجبني أن يُغلس بها.

"مسائل أبي داود" (١٧٩)


(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٦٥، وأبو داود (٤٢٤)، والترمذي (١٥٤)، والنسائي ١/ ٢٧٢، وابن ماجه (٦٧٢) من حديث رافع بن خديج -رضي اللَّه عنه-. وصححه الألباني في "الإرواء" (٢٥٨)، و"الصحيحة" ٣/ ١٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>