للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب أحكام السحرة، والكهنة، والعرافين]

[٢٧٠٩ - عقوبة الساحر]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: الساحرُ والساحرةُ؟

قال: يقتلانِ.

قال إسحاق: كما قال إذا تبين سحرهما بإقرار، أو علم ذَلِكَ فلا يستتابُ.

"مسائل الكوسج" (٢٤٨٩)

قال ابن هانئ: سألته عن الساحر والساحرة يقتلان؟

قال: نعم، إذا بان ذلك بأحد منهما وعرفا به مرارًا، وأقرا على أنفسهما به.

قلت: فإن كانا يهوديين؟ قال: الكفر أشد، ووقف في قتله.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٧٨)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا عرف بذلك فأقر يُقتل -يعني: الساحر.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٤١)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو سمع بجالة يقول: كنت كاتبًا لجزء به معاوية عم الأحنف بن قيس، فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر، وربما قال سفيان: وساحرة. فقتلنا ثلاث سواحر (١).

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٤٢)


(١) رواه عبد الرزاق ٦/ ٤٩ (٩٩٧٢)، وابن أبي شيبة (٢٨٩٧٣)، والدارقطني ٢/ ١٥٤، والبيهقي ٨/ ١٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>