للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب أحكام متعلقة بكتاب الحدود]

[٢٧١٣ - ترتيب الحدود، وبيان أن بعضها أشد من بعض]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الحسن: ضربُ الزنا أشدُّ مِنْ ضربِ القذفِ، والقذفُ أشدُّ مِنَ الشّربِ، والشربُ أَشَد مِنَ التعزيرِ (١).

قال أحمدُ: هو نحو ما قال.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٦٣١)

قال الخلال: أخبرني حامد بن أحمد بن داود، أنه سمع الحسن بن محمد بن الحارث، قال: سمعت أحمد قال: ليس من المعاصي شيء أشد من الزنا بعد قتل النفس.

وقال: أخبرني عبد الملك الميموني، أنه سمع أبا عبد اللَّه يقول: ليس بعد قتل النفس أشد من الزنا.

"أحكام النساء" (٩٦)، (٩٧)

[٢٧١٤ - ما جاء في الشروط العامة لمن يجب عليه الحد]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنهما- لا يرى على العبدِ حدًّا، ولا على اليهود والنصارى (٢).

قال: عليه الحدُّ، واليهود والنصارى عليهم الحدود.


(١) رواه عبد الرزاق ٧/ ٣٦٨ (١٣٥٠٩) مختصرًا.
(٢) رواه عبد الرزاق ٧/ ٣٩٦ (١٣٦١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>