للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٨٥٥ - حكم أكل العنب يغلى وهو عنب]

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ عن العنب يغلى وهو عنب؟

قال: لا بأس به.

"مسائل أبي داود" (١٦٦٣).

٢٧٥٦ - حكم اللحم يُطبخ بالعنب

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ عن اللحم يطبخ بالعنب؟

قال: لا بأس.

"مسائل أبي داود" (١٦٥٢)

٢٧٥٧ - مُرِّىُّ النِّينان (١)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ عن مرى النينان؟

قال: لا يعجبني.

النينان: هو الحيتان، قاله أبو داود.

قال أبو داود: قال أحمد: يعمله أهل الشام من الخمر.

"مسائل أبي داود" (١٦٦٢، ١٦٦٤)


(١) قال في "النهاية" ٢/ ١٥٣: النينان: جمع نون، وهي السمكة، وهذه صفة مُرِّيِّ يعمل بالشام؛ تؤخذ الخمر فيجعل فيها الملح والسمك، وتوضع في الشمس، فتتغير الخمر إلى طعمه المري، فتستحيل عن هيأتها كما تستحيل إلى الخلِّيَّة.

<<  <  ج: ص:  >  >>