للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٧٦٣ - حكم أكل الثعلب وابن عرس والجندبادستر]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الثعلب؟

قال: أكرهه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٥٣٣).

قال ابن هانئ: وسألته عن: (الجندبادستر) (١)، فقال: مكروه.

"مسائل ابن هانئ" (١٨٠٤)

قال عبد اللَّه: سألت أبي قلت: ما ترى أكل الثعلب؟

قال: لا يعجبني؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع (٢)، ما أعلم أحدًا رخص فيه إلا عطاء، فإنه قال: لا بأس بجلودها، يصلى فيها؛ لأنها تودى -يعني: في الحرم- إذا أصابه عليه الجزاء.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٠٧).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن ابن عرس؟ قال: كل شيء يأخذ ينهش بأنيابه فهو من السباع، وكل شيء يأخذ بمخالبه فهو مما نهي عنه من كل ذي مخلب من الطير.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٠٨).

نقل حنبل: كل ما يؤدى إذا أصابه المحرم يؤكل. يعني: الثعلب.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ٢٨.


(١) حيوان على هيئة الثعلب، أحمر اللون، له ذنب طويل، ينظر: "حياة الحيوان" للدميري ١/ ٢١٥.
(٢) رواه الإمام أحمد ٤/ ١٩٣، والبخاري (٥٥٣٠)، ومسلم (١٩٣٢) من حديث أبي ثعلبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>