للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٧٢ - ما ذكر في القرآن مما حرم اللَّه من الشحوم وغير ذلك على أهل الكتاب

قال الخلال: أخبرني زهير بن صالح بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: ثنا أبي قال: حدثنا يحيى بن سعيد، أملى علينا بالبصرة قال: حدثنا سفيان قال: حدثني حبيب بن أبي ثابت قال: حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن إسرائيل أخذه عرق النسا قال: فكان [يبيت] (١) له زقاء (٢)، فجعل على نفسه إن شفاه اللَّه ألا يأكل -يعني: لحم الإبل- فحرمته اليهود (٣) وتلا هذِه الآية: {كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٩٣)} [آل عمران: ٩٣]. فنرى أن هذا كان قبل التوراة.

قال أبو بكر الخلال: وأما عبد اللَّه بن أحمد فقال: سألت أبي عن الشحوم تحرم على اليهود؟ فقال: {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ} [الأنعام: ١٤٦]. قال: والقرآن يقول: {حَرَّمْنَا} وفي آية أخرى في سورة المائدة (٤): {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا} [الأنعام: من الآية ١٤٦].


(١) في المطبوع بياض مقدار كلمة، والمثبت من مصادر التخريج.
(٢) قال سفيان: له زقاء: صياح، انظر تفسير عبد الرزاق ١/ ١٣٢ (٤٣١).
(٣) رواه عبد الرزاق في "تفسيره" ١/ ١٣٢ (٤٣١)، والطبري ٣/ ٣٥١ (٧٤٠٩)، وبنحوه الطبراني في "مسند الشاميين" ٣/ ٦٧ (٢٧٤٨)، والحاكم ٢/ ٢٩٢، والبيهقي ١٠/ ٨. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
(٤) كذا بالمطبوع، وعلق في الحاشية: بل في الأنعام. فيؤكد أنها كذلك بالمخطوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>