للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يعني نزلت بعد: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} [المائدة: ٥].

قلت: فيحل للمسلم أن يطعم يهوديًّا شحما؟

قال: لا؛ لأنه محرم عليه.

وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: حدثنا أحمد، عن الزبيري، عن مالك: في اليهودي يذبح الشاة؟ قال: لا يأكل من شحمها.

قال أحمد: هذا مذهب دقيق.

"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٤٢ - ٤٤٣ (١٠٣٦ - ١٠٣٧)

قال صالح: كان أبي يكره شحوم ذبائح اليهود.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ٣٧

<<  <  ج: ص:  >  >>